الجواب
الشفاعة مشروعة من المسلم لأخيه لقضاء حاجته ومساعدته للوصول إلى ما يطلبه، إذا لم يكن فيها إثم أو إضرار بالغير، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى -رضي الله عنه-قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: «اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ما شاء» وأما إذا كان في الشفاعة ضرر وإثم - كما ذكر في السؤال - من التفريق بين الرجل وامرأته أو تزويج المرأة بمن ليس بكفء لها في الدين، أو بدون رضاها، والخطبة على الخطبة كما جاء في السؤال- فلا يجوز، ومن شفع في ذلك فهو آثم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.