الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الشروع في الحج إذا مع عدم وجود النفقة

الجواب
لا يجوز إلا إذا تبرع له أحد، بأن قال: تحج معنا يا فلان، ونعطيك النفقة. فلا بأس، لكن لا يحج بسؤال الناس، الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، فالذي إنما يحج بسؤال الناس لا يسأل الناس، إذا كان عنده ما يسد حاجته فالحمد لله، لا يسأل الناس، والحج ليس بلازم حتى يستطيع، لكن لو حج بمال حصل عن سؤال مذموم، أو من طريق حرام: كالسرقة أو الخيانة أو الربا أو ما أشبه ذلك صح الحج؛ لأن أركان الحج وواجباتها كلها بدنية، وهو عليه التوبة إلى الله مما فعل، ورد الأموال إلى أهلها إن كانت عن سرقة أو نحوها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 29)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟