السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم السوائل التي تنزل من المرأة باستمرار، وهل يلزمها الوضوء لكل صلاة؟

الجواب
نعم، المرأة التي تنزل منها السوائل دائماً لا ينتقض وضوؤها، إذا خرج هذا السائل، لكنها على المشهور من مذهب الحنابلة ـرحمهم الله- أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، يعني مثلاً: إذا دخل وقت الظهر تتوضأ لصلاة الظهر، لكن بعض أهل العلم يقول: لا يجب عليها أن تتوضأ إلا أن يوجد ناقضٌ غير هذا السائل، مثال ذلك: امرأة توضأت الساعة الحادية عشرة صباحاً والخارج يخرج منها باستمرار نقول: وضوؤها صحيح تصلي ما شاءت، فإذا دخل وقت الظهر وجب عليها الوضوء عند الحنابلة -رحمهم الله- وقال بعض العلماء: إنه لا يجب عليها أن تتوضأ لصلاة الظهر؛ لأنها قد توضأت من قبل وهذا الحدث دائم وهو لا ينقض الوضوء، فإذا كان لا ينقض الوضوء فمن الذي قال إن دخول وقت الصلاة ينقض الوضوء ؟ بل نقول: إنها تصلي بالوضوء الذي قامت به الساعة الحادية عشرة إلا إن وجد ناقضٌ آخر كخروج ريحٍ من الدبر أو ما أشبه ذلك من نواقض الوضوء، فهنا تتوضأ لوجود الناقض وهذا القول ليس بعيداً من الصواب وكنت فيما سبق أجزم بما عليه الفقهاء الحنابلة وأوجب الوضوء لكل صلاة، وبعد الاطلاع على هذا القول الثاني وهو: عدم الوضوء وقوة تعليله، فإني أرجع عن كلامي الأول إلى الثاني وأقول: ليس عليها الوضوء إلا أن يحصل حدث آخر غير هذا الخارج السائل، فأرجو الله تعالى أن يكون فيما ذهبت إليه أخيراً صوابٌ وموافق لشريعة الله -عز وجل-.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟