الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم السترة ومقدارها

الجواب
السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فلا يسن له اتخاذها اكتفاء بسترة الإمام.
وأما مقدارها فقد جاء في الحديث: «إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم» وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن: «فإن لم يكن فليخط خطاً» .
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن، فالحديث ليس فيه علة توجب رده.
فنقول: أقلها خط وأعلاها مثل مؤخرة الرحل، وهي سنة في حق الإمام والمنفرد لا في حق المأموم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(53)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟