الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 08-09-2023

حكم الزوجة المتهاونة في الصلاة وما موقف الزوج منها ؟

الجواب

في سؤال الأخ عن (حُكمِ الإسلام) فِي هَذِهِ المرأةِ نقول: يَرِد كثيرًا في تعبير بعض السائلين: مَا حُكْم الإسلام؟ ما حُكم الشرع؟ والَّذِي نرى أَنَّهُ لَا بِدَّ مِنْ تَقْيِيدِ هَذِهِ العِبارةِ، فيُقال: مَا حُكْمُ الإسلامِ فِي نَظَرِكم، أو فِي رَأيكم؟ أَمَّا أَنْ يَقُولَ: مَا حُكْمُ الإسلام؟ أو ما حُكْم الشرع؟ فهَذَا يَقتضي أن الرَّجُلَ الَّذِي اسْتُفتِي لو أجاب بخطأ، نُسب الخطأ إلى الإسلام والشرعِ، فَلْيَحْتَرِزِ المرءُ مِن هَذِهِ العبارة، ولْيَقُلْ: مَا حُكْمُ الإسلامِ فِي نَظَرِكم، أو مَا حُكْم الشرعِ فِي نَظركم؟

أما ما يتعلق بصميم السؤال، فإنَّا نقول: الواجب على الزوج زوجته أَنْ يُؤدِّبَ زوجته؛ لأنه مسؤول عنها، كما قَالَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) وَأَنْ يُلْزِمَها بالصَّلاةِ، ولا يَحِلُّ له أَنْ يسكت عنها وهو يشاهدها تُصَلِّي أحيانًا، وتدعُ الصَّلاةَ أحيانًا، أمَّا اعتذارها ببولِ ابنها الصغير عليها فليسَ بِعُذْرِ؛ لأنه بإمكانها أن تُلْبِسَه الحفاظة، وهَذِهِ الحَفَّاظة -كما هو معروف- تمنع من تسرب البولِ إِلَى الأُم، فبإمكانها إذا طَهَّرَتُه مِن البولِ أن تجعل عَلَيْهِ هَذِهِ الحفاظة الَّتِي تَقِي مِن تَسَرُّب البَوْلِ، ولا يتسرَّب عليها البول.

ثُمَّ لو قُدِّرَ أَنَّهُ لم تكن لَدَيْهَا حَفَّاظة لكونها في بادية، أو ما أشبه ذلك، فَإِنَّها تجعل لصلاتها ثوبًا خاصًا غيرَ الثوبِ الَّذِي تَلبسُه، وهي تحمِل هَذَا الطفل.

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/57-58)].

المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (13/57-58)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟