الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من زوجة العم بعد مفارقتها

الجواب
لا حرج، زوجة عمك وزوجة أخيك إذا مات عنها أو طلقها، واعتدت، لك أن تتزوج بها، المحرمة زوجة أبيك أو جدك أو ولدك أو ولد ولدك، لا تنكح هي محرم. أما زوجة أخيك، إذا طلقها أو مات عنها، أو زوجة عمك أو خالك إذا طلقها أو مات عنها، واعتدت، لك أن تتزوجها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/296)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟