الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من بنت أخت زوجته

الجواب
بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته أما إذا فارقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟