الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من النصرانية التي أسلمت ثم ارتدت؟

الجواب
إذا انتقلن من النصرانية إلى الإلحاد والشيوعية، فلا، لا بد أن يبقين على دين النصرانية، أما إذا انتقلن إلى الشيوعية ونحوها، لم يجز التزوج بهن؛ لأنهن خرجن من كونهن من أهل الكتاب.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(28/121)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟