السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من المرأة المزني بها بعد أن حملت منه وما حكم ولده ؟

الجواب
إذا كانا قد تابا جميعًا إلى الله سبحانه، فلا حرج أن يتزوجها بعد وضع الحمل. والحمل ينسب إلى أمه ولا ينسب إليه؛ لأنه ولد من سفاح لا من نكاح. أما إذا لم يتوبا جميعا فليس له نكاحها، نسأل الله أن يمن عليهما بالتوبة النصوح، وأن يهدي النصرانية للإسلام، إنه سميع قريب.
مفتي عام المملكة العربية السعودية: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (21/206)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟