الجواب
إذا كانت محصنة معروفة، بالإحصان ليست من الزواني حرة، قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[المائدة: 5] المحصنة عند أهل العلم، الحرة العفيفة، إذا كانت حرة ما هي أمة عفيفة، غير معروفة بالزنى، جاز نكاحها للمسلم، خاصة من أهل الكتاب، أما من المجوس أو من الوثنيين فلا، والمسلمة أولى منها وأفضل.