الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من المرأة الكتابية

الجواب
يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية: أهل الكتاب، إذا كانت محصنة عفيفة معروفة بالعفة وحرة لقول الله جل وعلا في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾[المائدة: 5] فإذا كانت محصنة عفيفة، تزوجها الرجل العفيف لا بأس، لكن كونه يتزوج من المسلمات أولى، وأبعد وأحوط عن الشر، كونه يأخذ مسلمة أسلم؛ لأنها قد تضر أولادها، تدعوهم إلى دينها الباطل، فكونه يتزوج مسلمة حنيفية على دين الإسلام أولى، من تزوج كتابية وإن كانت مباحة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/315- 316)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟