الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من أهل الكتاب في عصرنا هذا

الجواب
أقول: من آخر ما نزل في القرآن سورة المائدة، حتى قال العلماء رحمهم الله: إن سورة المائدة ليس فيها شيء منسوخ.
وسورة المائدة فيها حل نساء أهل الكتاب فقال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[المائدة: 5] مع أن السورة نفسها قال الله تعالى فيها: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ﴾[المائدة: 73] والنصارى يقولون: إن الله ثالث ثلاثة.
واليهود يقولون: عزير ابن الله.
وقد أحل الله نساءهم.
أما قوله: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» فمعلوم أن المرأة تابعة لزوجها، فهي وإن بقيت في جزيرة العرب فهي تبع وليست مستقلة، ولذلك لو تزوج إنسان من جزيرة العرب بامرأة من النصارى في بلادهم وأتى بها إلى الجزيرة فله أن يبقيها وذلك لأنها تعتبر تابعة، حتى إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سمى الزوجات عواني -يعني: أسرى- فقال: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم» والعاني: هو الأسير.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(55)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟