الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج من أخت زوجة الأب

الجواب
بالنسبة للسائل ليست خالة له، لك أيها السائل أن تتزوج هذه المرأة التي هي خالة إخوتك من أمهم، لا بأس أنت أجنبي منها، وهي أجنبية منك فلك أن تتزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمهم، بل لك أن تتزوج أخت إخوتك من أمهم لو كان لزوجة أبيك بنت من زوجٍ سابق فإن لك أن تتزوجها، وليس لإخوتك أن يتزوجوها؛ لأنها أختهم، أما أنت فأجنبي، فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك، ولك أن تنكح أختها؛ لأنك أجنبي منها، أما إخوتك فلا، بنت أمهم أختهم، وإن كانت من غير أبيهم وأختها خالتهم، فلا ينكحوها وليس لهم ذلك، ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت، وزوجة أبيك حرمت عليك؛ لأنها زوجة لأبيك، أما بنتها من غير أبيك من زوجٍ سابق، فلك أن تنكحها إذا لم يكن بينك وبينها رضاعة، وهكذا أخواتها، لك أن تنكح إحدى أخواتها؛ لأنك أجنبي منها، إن لم يكن بينكما رضاعة، أما إخوتك فلا؛ لأنها خالتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/279- 280)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟