الجواب
لا يجوز للمسلم أن يتزوج أخت زوجته ولا عمتها ولا خالتها؛ لقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾[النساء: 23] وحتى لو رضيت بذلك فإنه لا يجوز الجمع بينهما وكذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» حتى ولو رضي الجميع بذلك.