الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزواج بشرط الطلاق عند السفر

السؤال
الفتوى رقم(16551)
نحن نسألكم الرأي والنصيحة في المسألة الآتية: فتاة ليبية، تدرس بالجامعة في بلدها، عمرها 22 سنة، وجدت نفسها مفتونة بطبيب مصري صديق وزميل لنا، يعمل في ليبيا عمره 35 سنة، متزوج وملتزم وعلى خلق طيب، وله زوجة وثلاثة أبناء يدرسون في مصر ويحضرون إليه في ليبيا أثناء العطلة الصيفية، ورغم أنه- حتى الآن وحسب ما يقول- لا يعرف تلك الفتاة، ولم يرها من قبل، ولم يسبق له التعامل معها، إلا أنها ومنذ فترة من الوقت لها رغبة شديدة في الزواج منه، حتى ولو لفترة قصيرة، وزميلنا هذا يعارض فكرة الزواج حتى الآن حفاظا على استقرار أسرته ماديا ومعنويا، وخوفا من أن يكون في هذا ظلم للزوجة الحالية، وهذا الإعراض في جانبه يجعلها تبكي كثيرا، حتى إنها- ترغيبا له - عرضت عليه أن تتحمل هي كافة تكاليف الزواج والمعيشة، حيث إنها ميسورة الحال، ومن أسرة طيبة، وقد عرضت هي عليه عن طريق وسيط أحد اقتراحين، نسألكم الرأي في مدى مشروعيتهما:
الاقتراح الأول: عرضت عليه أن يتزوجها سرًا في بلدها حفاظًا على استقرار أسرته، وذلك طوال فترة وجوده في ليبيا على أن يطلقها عند انتهاء عمله في بلدها وعودته لبلده، سواء بعد عام أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، حيث إن موعد العودة غير محدد حتى الآن، ولكن حسب ظروف العمل، فهل هذا الزواج جائز شرعًا؟ أم هو زواج المتعة المحرم شرعًا؟
الاقتراح الثاني: هو أن يتزوجها بنية مشروطة، وهي أن يتم إعادة تقييم الموقف بعد فترة، فإن طاب لهما العيش سويا وأرادت أن تصحبه إلى بلده فسوف تدفع جزءا من مالها على سبيل التعويض للزوجة الأولى، فإن دفعت استمر الزواج إلى ما شاء الله، وإن لم تدفع بقيت في بلدها وانتهى الزواج. فهل العقد على هذا الحال جائز شرعا وصحيح؟
1 - وقد أرسل لنا هذا الزميل يسألكم الرأي الشرعي في كل من الاقتراح الأول والثاني كل على حدة.
2 - مع استعداده لسماع رأي آخر من سماحتكم حلا للمشكلة.
3 - وكذلك نصيحتكم لكل من الشاب والفتاة.
4 - وهل عليه شيء لو لم يستجب لرغبتها الشديدة في الزواج منه؟
5 - وهل في زواجه منها ظلم لزوجته الحالية، وهي سيدة فاضلة ملتزمة ومحبة ومطيعة لزوجها؟
وفقكم الله وهدانا جميعا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب
أولاً: الاقتراح الأول وهو: النكاح إلى سفر الزوج، هذا لا يجوز؛ لأنه من نكاح المتعة لتحديد زمن النكاح بسفر الزوج، أما الاقتراح الثاني وهو: تعليق استمرار النكاح بتقييم وضعه فلا يصح؛ لأن الأصل في النكاح أن يقصد به الاستمرار وهذا خلافه.
ثانيًا: لا يلزم الطبيب المذكور الاستجابة لطلب المرأة النكاح، ولا إثم عليه، وله أن يستجيب لطلبها إذا رأى في زواجه منها مصلحة، ونوى به إعفاف نفسه وإعفاف المرأة، وإنجاب الذرية الصالحة واستمرار النكاح، فلعل الله أن يثيبه على هذه النية.
ثالثًا: ليس في النكاح المذكور ظلم للزوجة الأولى؛ لأن الله سبحانه أباح التعدد، فقال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾[النساء: 3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/442- 445)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟