الذي تزوج بابنة جده هي عمته أو خالته؛ لأنه إن كان جده من جهة أبيه فهي عمته، وإن كان جده من جهة أمه فهي خالته، وأما أبناء بنته فهم إما بنات خالته وإما بنات عمته، ونكاح بنات العمة أو بنات الخالة جائز.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(9)