الجواب
يحرم على المسلم أن يزني، ولو غاب عن زوجته سنة، أو سنتين، أو أكثر، وعليه أن يسافر إلى زوجته ليقضي بها وطره، ويعف نفسه بما أحل الله له، وإذا لم يتمكن من السفر إليها، ولا من استقدامها إلى مكان عمله، لأمر ما يمنع من ذلك، فليتزوج أخرى جهة عمله مسلمة، أو كتابية حرة عفيفة، على ما شرع الله؛ ليعف بها نفسه، فإذا لم يتيسر له ذلك صام، فإن الصوم يضعف شهوته، أو يمنعه عن قضائها فيما حرم الله عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.