الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الزكاة في مال الوقف المعين

الجواب
الشيخ: نقول: الوقف إذا كان عقاراً فإنه لا زكاة فيه؛ لأن هذا الوقف ليس ملكه تاماً، ولذلك لا يجوز للموقوف عليه أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، بل ولا الرهن، وهذا لا إشكال فيه، لكن بقي إذا كان الوقف على جهة بر وله مغل كثير فهل في مغله زكاة؟
و لا ليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين، ومن شروط وجوب الزكاة: أن يكون للمال مالك معين
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(154)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟