الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الرهن والرهان

الجواب
هذا السؤال مجمل، الرهن أو الرهان. فإن كان مراده الرهن، الوثيقة التي تُجعل في الثمن، إذا اشترى شيئًا بدين، يجعل فيه وثيقة، أو قرضة، يجعل له وثيقة يسمى الرهن؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾[البقرة: 283]، فهذا لا بأس به. أمّا إن كان مراده المراهنة، وهي ما يكون من الأعواض عند المسابقة بالأقدام، أو المسابقة بالسلاح، أو المسابقة في بيع السلع: ما وافق رقم كذا وكذا يُعطى كذا وكذا، فهذا له معنى آخر، لا يجوز الرهان إلا في مسائل ثلاث: في الخيل والإبل، والمسابقة بالرمي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» هذه يجوز فيها المراهنة بالمال، يعني يجعل مالاً لمن سبق بالرمي مَن أصاب الهدف أولاً، أو بالخيل أو بالإبل، من سبق يكون له كذا وكذا، هذا فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وسابق بين الخيل وأعطى السبق، أما العوض في المسابقة بالأقدام أو بالمطارحة، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، هذا يسمى قمارًا، ولا يجوز، وكذلك لو قال مثلا: من أصاب رقم كذا أو رقم كذا، يعطى سيارة أو يعطى كذا، على أن يقدم كل واحد عشرين ريالاً أو خمسين ريالاً أو مائة ريال، يُقيد عندهم، فمن أصاب الرقم الفلاني أخذ السيارة، أو أخذ شيئًا آخر من المال، هذا من القمار، لا يجوز هذا، هذا من جنس نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر داخل في قوله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾[المائدة: 90]، فالميسر هو القمار، وهو من المعاملات الخطيرة التي ليس فيها ضبط، بل قد ينجح وقد يخسر، ما هو بمضمون، قد يبذل ماله، فإما أن ينجح وإما أن يخسر، فهذا هو القمار، ولا يجوز إلا في المسابقة بالخيل أو الإبل، أو في الرمي، فقط؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»؛ للتمرين على أعمال الجهاد، وعلى مراكب الجهاد، والرمي في الجهاد، أباح الله جل وعلا المسابقة في ذلك، حتى يستعد المسلمون للجهاد على الخيل والإبل، وحتى يستعد المسلم على الرمي وحتى يتمرن عليه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/201- 203)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟