الجواب
لا تجوز المراهنة بالمال إلا فيما استثناه الشارع، وهو: السباق على الخيل أو الإبل أو الرماية، وما عدا ذلك من أنواع المراهنات لا يجوز أخذ المال فيه؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ومن الميسر الذي حرمه الله ورسوله. وأما قول الشخص: إن تم لي هذا الأمر فلكم علي كذا، فهذا من باب الوعد، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.