الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الراعي الذي معه زوجته ولا ماء عندهما

الجواب
يجوز للإنسان المسافر العادم للماء أن يفعل كل ما يباح له في حال وجود الماء من جماع زوجته وتقبيلها وغير ذلك، وإذا وجب عليه غسل من الجنابة، فإنه يتيمم إذا لم يجد الماء وإذا تيمم فإن جنابته ترتفع لكنه ارتفاع مؤقت، إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، وأما كونه يترخص برخص السفر، فينظر إن كان هذا المكان الذي يرعى فيه مكان إقامته بحيث يعرف أنه مستمر في هذا دائماً، فإنه لا يترخص برخص السفر وإن كان يبقى فيه أياماً، ثم يرتحل إلى مكان آخر وهكذا وليس محل إقامته وإنما محل إقامته وسكناه محل سوى ذلك، فإنه يترخص برخص السفر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟