الجواب
يجوز للإنسان المسافر العادم للماء أن يفعل كل ما يباح له في حال وجود الماء من جماع زوجته وتقبيلها وغير ذلك، وإذا وجب عليه غسل من الجنابة، فإنه يتيمم إذا لم يجد الماء وإذا تيمم فإن جنابته ترتفع لكنه ارتفاع مؤقت، إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، وأما كونه يترخص برخص السفر، فينظر إن كان هذا المكان الذي يرعى فيه مكان إقامته بحيث يعرف أنه مستمر في هذا دائماً، فإنه لا يترخص برخص السفر وإن كان يبقى فيه أياماً، ثم يرتحل إلى مكان آخر وهكذا وليس محل إقامته وإنما محل إقامته وسكناه محل سوى ذلك، فإنه يترخص برخص السفر.