الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الدَّم الخارج من غير السبيلين

الجواب
الصحيح أن الدَّم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء سواء خرج من الأنف كالرعاف أو خرج من جرح أو خرج من أجل اختبار الدَّم عمداً من الإنسان، فكل هذا لا ينقض الوضوء، سواء كان قليلاً أم كثيراً هذا هو القول الراجح؛ وذلك لعدم الدليل على النقض والنقض حكم شرعي يحتاج إلى دليل والوضوء قد ثبت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي وليس هناك دليل شرعي يدل على انتقاض الوضوء بخروج شيء من البدن من غير السبيلين، سواء كان دماً أم قيحاً أم قيئاً ما دام من غير السبيلين، فإنه لا ينقض لا قليله ولا كثيره ولكن إذا خرج من العضو وكان كثيراً، فإنه يغسله كما ورد في الحديث الصحيح أن فاطمة -رضي الله عنهما- : «كانت تغسل الدَّم من وجه الرسول - صلى الله عليه وسلم- حين جرح في غزوة أحد».
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟