الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الدم الخارج من البدن

الجواب
إذا صلى في ثوب أصابه دم من يده فإن صلاته صحيحه؛ لأن الدم الخارج من الإنسان ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، فالرعاف دم طاهر، وما يخرج من جرح زجاجة أو مسمار أو ما أشبه ذلك هو دم طاهر، ولم يوجد لا في القرآن ولا في السنة أن دم الآدمي نجس إلا ما خرج من السبيلين، وما خرج من السبيلين فهو نجس، ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الحائض أن تغسل الدم عنها؛ لكن الدم الباقي لم يرد الأمر بغسله، والصحابة في الحروب يصلون بجراحاتهم، والجروح دمها كثير في الحرب.
وأما غسل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وجهه من الدم حين جرح في أحد فهذا لا يدل على النجاسة، وإنما يدل على إزالة الدم لأنه مستقذر، ولا يريد الإنسان أن يرى الناس عليه شيئاً من الدم.
الخلاصة: أن دم الآدمي طاهر إلا ما خرج من السبيلين (القبل أو الدبر) لعموم قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن المؤمن لا ينجس» وفي الحديث: «ما أبين من حيٍ فهو كميتته» وميتة الآدمي طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبقي أثر الدم على نفسه، بل يغسله لئلا يتقزز الناس من مشاهدته.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(54)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟