الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الدم الخارج من البدن

الجواب
الدم الخارج من الجسم إن خرج من السبيلين، أي: من القبل أو الدبر فهو نجس، لأن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـكان يأمر النساء في الحيض أن يغسلن دم الحيض.
وإن خرج من بقية البدن كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك، فأكثر أهل العلم يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، يعني: عن الشيء القليل منه، حتى ولو أصاب البدن منه أو الثوب، وبعض العلماء: يرى أنه ليس بنجس لأن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـقال: «إن المؤمن لا ينجس» ، وكان الصحابة -رضي الله عنهم- في الجهاد تصيبهم الجراحة وتتلوث أبدانهم وتتلوث ثيابهم بذلك الدم، ولم ينقل أنهم أمروا بغسله، ولأن ما فصل من الآدمي فهو طاهر فلو قطعت إصبعه مثلاً فالإصبع طاهرة، فإذا كانت الأجزاء إذا انفصلت فهي طاهرة فطهارة الدم من باب أولى، على أن الأجزاء التي تنفصل لابد أن يكون بها دم، لكن الاحتياط: أن يغسله، إلا أن يكون شيئاً يسيراً جرت به العادة فلا بأس ألا يغسله.
لكن لماذا لم تسأل هل ينقض الوضوء أو لا؟ فنقول: إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، أما ما خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء سواءً كان قليلاً أو كثيراً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(81)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟