الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم الدعوى من غير بينة مع رفض الحلف؟

الجواب
هذا الذي ادعى أن له دينًا على عمك لا يلزمك وفاؤه إلا إذا أقام بينة وإذا لم يقم بينة فإنه لا يلزمكم أن توفوه؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «البينة على المدعي» إذ يكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة وليس عليكم شيء اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له فحينئذٍ يجب على من وثق بقوله أن يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث، وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يلزمه أن يؤديه شيئًا وكونك طلبت منه اليمين، فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له فإنه يكون هو الذي أسقط حقه؛ لأنه لا يستحق شيئًا إلا بيمين ولكن كما قلت قبل قليل: إذا أنت كنت تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك شيئًا فأدِ له نصيباً أو قسطاً ما يكون من نصيبك في ميراث عمك وهكذا كل من صدقه من الورثة، فإنه يلزمهم أن يعطوه قسط نصيبهم من الورثة من التركة، مثال ذلك: لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنت فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف، فإذا كان صاحب هذا الدَّين يدعي عشرة آلاف ريال وأنت تثق من صدقه فإنك تعطيه من الذي ورثت من عمك تعطيه خمسة آلاف ريال؛ لأنها مقابل نصيبك ثم البنت إن صدقته أيضًا دفعت الباقي وإن لم تصدقه، فإنه لا يلزمها شيء هذا هو حكم هذه المسألة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟