الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الحلف بالطلاق صادقا وكاذبا لترويج سلعته

الجواب
هذا عمل لا يجوز، لا بالطلاق ولا بغير الطلاق، ليس له أن يروّج بضاعته بالأيمان، لا بالأيمان بالله ولا بالطلاق، كل ذلك لا يجوز؛ لأن هذا تغرير بالناس، وخداع بالناس، وربما كذب في ذلك، فإنّ من أكثر الأيمان يغلب عليه الكذب، ثم إنه يخدع الناس قد يكون كاذبًا في ذلك، فيخدع الناس بأيمانه حتى يشتروا سلعته، وإن كانت رديئة أو يشتروها بأكثر من ثمنها؛ لكثرة أيمانه، قد جاء في الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام- ، أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان،- يعني شائبًا زانيًا- وعائل مستكبر، - يعني فقيرًا مستكبرًا- ورجل جعل الله له بضاعة، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه» فكثرة الحلف في البيع والشراء أمر منكر وخطير، ومن أسباب غضب الله -عز وجل- ، فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك وألا يكثر الأيمان، فإنْ دعت الحاجة إلى اليمين، فليكن صادقًا من غير إكثار، إن اتهموه بأنه غاش في كذا أو غاش في كذا، وهو ليس بغاش بل صادق وحلف لهم يمينًا بالله إنه صادق، فلا بأس بذلك عند الحاجة، أما إكثار الأيمان بالطلاق أو بالله، هذا لا يجوز، وهو من أسباب الكذب، ومن أسباب الخداع والغش، وإذا كان صادقًا في طلاقه لا يقع شيء، لكن لا ينبغي له استعمال ذلك؛ لأنه وسيلة إلى استعمال الباطل، وسيلة إلى الطلاق الكاذب، وسيلة إلى فراق أهله، فينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك، وأن يعتاد الصدق مع قلة الأيمان والمحافظة عليها، والله يقول سبحانه: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾[المائدة: 89] والإكثار من الأيمان من أسباب الوقوع في الكذب، ومن أسباب غش الناس وخديعة الناس، فالواجب الحذر من ذلك، وإذا كان في يمينه صادقًا أو في طلاقه صادقًا، فلا شيء عليه، لكن لا ينبغي له الإكثار من ذلك، بل يكون عند الحاجة مع القلّة والعناية بعدم الكثرة، حتى يسلم من الوعيد الشديد، ومن غضب الله -عز وجل- ، أمّا الكاذب، فهذا فيه وعيد الكذب، نسأل الله العافية، وهو على خطر عظيم، ووعيد في كذبه، في أيمانه وفي طلاقه، ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «من حلف على يمين وهو فيها كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان» نسأل الله العافية والسلامة، فالواجب على المؤمن، أن يحذر، وإذا كان كاذبًا فقد ذهب أكثر أهل العلم، أنه يقع الطلاق نسأل الله العافية، والصواب أنه لا يقع الطلاق لكن المؤمن لا يجوز له إن كان قصده في يمينه، أن يُصَدَّقَ في ذلك، وأن تقبل سلعته، وأن يأمنه الناس في ذلك، وهو في ذلك مجرم إذا كان كاذبًا، ولكن ليس قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده أن يصدّقه الناس، وأن يقلبوا سلعته، وهو على كل حال في هذا ظالم ومجرم، ولا يجوز له فعله، وأمّا وقوع الطلاق فلا يقع، إن كان قصده تصديقه، وليس قصده إيقاع الطلاق، فيكون كفارة يمين في أصح قولي العلماء، لكن لا يجوز له تعاطي ذلك، بل يجب عليه الحذر من ذلك؛ لئلا يوهم الناس ولئلا يخدع الناس؛ لأن الكذب محرم مطلقًا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/272- 275)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟