الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الحج والاعتمار عمن مات وعمره بين الخامسة عشر والعشرين

الجواب
يرجى لهما الخير، وإذا كانا لم يبلغا الحلم فإنهما لا شيء عليهما في جهة التكليف من جهة الإثم، ولهما أجر أعمالهما الطيبة، من صلاة وذكر وقراءة ونحو ذلك، إذا كان أحدهما قد بلغ أو كان قد بلغ خمس عشرة سنة، يعني قد كملها فهو مكلف، وإذا كان لم يكملها ولم يعرف أنه أنبت الشعر، ولم يعرف أنه أنزل بشهوة فهو لم يكلف، ولا بأس بأن يحج عنه أو يعتمر عنه، أو يتصدق عنه، أو عن أخيه كله نفع وخير.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(13/477- 478)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟