الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الحج عن المجنون

الجواب
هذا الرجل لا فريضة عليه؛ لأنه مجنون إلا أن يكون جنونه حدث بعد أن وجب عليه الحج، أما إذا كان قد جن والعياذ بالله قبل وجوب الحج عليه، فإنه لا حج عليه وحينئذ لا يلزمكم أن تحجوا عنه أو أن تأخذوا من تركته لِيُحَجَّ عنه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟