الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الحج على نفقة الغير

الجواب
نعم لا بأس بذلك، إذا التزمت أختك بالنفقة فجزاها الله خيرًا، الله يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾[المائدة: 2]. ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه», ويقول -عليه الصلاة والسلام-: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»متفق عليه. فإذا التزمت أختك أو أخوك أو عمك أو خالك أو أبوك أو أمك بالنفقة فجزاهم الله خيرًا، ولا شيء عليك ولا حرج.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 20- 21)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟