الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الجوائز التي يضعها التجار عند شراء كمية محددة . .

الجواب
لا بأس به، يعني: لا بأس أن يضع عند محطة البنزين ورقة أو لوحاً بأن من عبأ كذا وكذا من البنزين فله جائزة، هذا جائز لكن بشرط أن يكون ثمن البنزين عنده كثمنه عند الناس لا يزيد؛ لأن المشتري الآن إما سالم وإما غانم، لن ينقصه شيء، أما لو زاد الثمن في البنزين بأن كان اللتر عند غيره بعشرة وهو صار عنده بعشرين فهذا لا يجوز، لأن مشتري البنزين يكون إما غانماً وإما غارماً وهذا هو الميسر
المصدر:
. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(57)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟