الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الجوائز التي تدفع في بعض الألعاب الرياضية في (دوريات الحواري)

الجواب
إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم. أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له، فهذا من الميسر المحرم لقول تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾[المائدة: 90] وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث أخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» فالنصل المسابقة في السهام أي الرمي بالسهام والخف المسابقة في الإبل، والحافر المسابقة في الخيل، والسبق بفتح الباء العوض المجهول في المسابقة لمن سبق وقد بين النبي، - صلى الله عليه وسلم - ، أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. والله والموفق. الشيخ ابن عثيمين .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى إسلامية(4/433- 434)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟