الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الجمعيات القائمة بين الناس على القرض..

الجواب
إن كان المراد بالجمعية القرض الذي بينهم، هذا يأخذ ألفًا، ومن هذا ألفًا، ومن هذا ألفًا ثم يقضيهم، والآخر كذلك، والآخر كذلك، فلا بأس، هذا قرض لا حرج فيه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/195¬- 196)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟