الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين

الجواب
أولاً الحديث الذي أشرت إليه حديث ضعيف مرفوع إلى النبيـ صلى الله عليه وسلم ـ ، لكنه مشهور عند أهل العلم -أي: مشهور عندهم: «أن كل قرض جر منفعة فهو ربا»
ووجهه: أن المقصود بالقرض الإحسان والإنفاق، فإذا انتفع المقرض من ورائه خرج عن مقصوده وصار مقصوداً به المعاوضة، فإذا قلت: إني أقرضك ألف ريال بشرط: أن ترده لي ألفاً ومائتين، فهذا ليس بإقراض.
وأما الجمعيات التي يفعلها بعض الناس يتفقون على أن يجعلوا من مرتباتهم شيئاً معيناً يعطى لشخص منهم وفي الشهر الثاني للثاني، وفي الشهر الثالث للثالث، وهكذا، فهذا جائز وليس من باب القرض الذي جر نفعاً؛ لأن المقرض لم يأته أكثر مما أقرض، سلم ألفاً وسيأتيه ألف فقط.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(6)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟