الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الجمع بين ثلثي الوالد والوالدة وهل الأفضل إخراجه دفعة واحدة أو تنميته ؟

الجواب
لا بأس أن يجمع الإنسان بين ثلث والده وثلث والدته, وكله على حسب ما أوصى به, فضل الله يؤتي من يشاء, وأما هل يدفعه مرة واحدة أو ينميه ؟ هذا يجب عليه أن يراعي المصلحة, هل الأولى أن يدفعه مرة واحدة في عمارة مسجد يساهم فيه أو ما أشبه ذلك, أو الأولى أن ينميه ويتصدق بنمائه، فينظر للمصلحة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(118)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟