الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

الجواب
لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج بنت أخت زوجته، إذا كانت خالتها في عصمته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- : نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح. أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/8)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟