لا يجوز نكاح المرأة على عمتها، ولا على خالتها؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وعمة أم أختك عمة لها، فلا يجوز الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/243) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس