الجواب
قوله سبحانه: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾، يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاع، سواء كانت الأختان شقيقتين أو من الأب أو من الأم، أو مختلفتين وسواء كانتا من النسب أو من الرضاع، هذا هو الحق، وهو الذي عليه أهل العلم.