الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التيمم للنجاسة إذا لم يمكن إزالتها؟

الجواب
إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطع إزالتها، فإنه يصلي بحسب حاله ولا يتيمم لها، ولكن يخفف النجاسة ما أمكن بالحك أو ما أشبه ذلك، وإذا كانت مثلا في ثوب يمكنه خلعه، ويستتر بغيره، وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/236- 237)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟