الجواب
الأصل وجوب الطهارة بالماء إذا وجد وقدر على استعماله، فإن لم يجد ماء أو وجده وهو لا يكفي لحاجته وطهارته، وليس حوله ماء قريب، فإنه يتيمم بالتراب؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾[المائدة: 6]. وأما من تيمم وهو يقدر على استعمال الماء، فإنه لا تصح صلاته، ولو كان الماء ينقل له بوايت وفيه وفرة عن حاجته وحاجة مواشيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.