الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التيمم خوفًا من البرد

الجواب
إذا كان الماء موجودا فليس للمسلم أن يتيمم، بل عليه أن يستعمل الماء؛ لقوله الله -عز وجل-: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾[النساء: 43]، وفي الحديث الصحيح: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا إذا لم نجد الماء» لكن إذا كان البرد شديدًا يخشى على نفسه منه، وليس هناك ما يسخنه به فله عذر؛ لأن الله يقول: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[الأنعام: 119]، ويقول -عز وجل-: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[البقرة: 195]، فإذا كان الماء باردًا وليس هناك ما يدفئه به فإنه لا يلزمه الغسل بالماء؛ لما فيه من الخطر، وله التيمم حينئذ، وقد وقع هذا لعمرو بن العاص -رضي الله عنه- في بعض أسفاره، أصابته جنابة والبرد شديد، فلم يستطع أن يغتسل فتيمم، فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/343)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟