الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم التوكيل في بيع الذهب وحكم اشتراط الوكيل استبداله بنقود في حال رجوع الموكل عن بيعه

الجواب
وأفيدكم بأنه إذا كان الأمر كما ذكر فليس في هذه المعاملة شيء؛ لأن الراجحي وكيل عنه في البيع والشراء، أما إذا طلب حقه فإن كان حقه ذهبا أو فضة أو ريالات سلم له حقه، وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/175- 176)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟