السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التناوب في العمل من أجل الصلاة

الجواب
في الإمكان أن يتناوبوا، إذا كان هناك عمل ضروري، يتناوبون حتى يصلي الكل في الوقت، مثل ما في صلاة الخوف، طائفة يصلون مع الإمام، ثم يذهبون يحرسون، ثم تأتي الطائفة الأخرى تصلي معه -والحمد لله-، فكذلك إذا كان في البحر أو في أي مكان والحاجة ماسة إلى أن يبقى بعض الناس في العمل الذي لا بد من البقاء فيه، يصلون جماعة، ثم إذا فرغوا صلت الجماعة الأخرى، إذ التناوب في مثل هذه الأحوال الضرورية وارد.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 98- 99)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟