الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التمسح بجدران الكعبة وأستارها والمقام . .

الجواب
هذا العمل يفعله الناس يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، وكل عمل تريد به التقرب والتعبد لله ليس له أصل في الشرع فإنه بدعة حذر منه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إياكم ومحدثات الأمور، وكل بدعة ضلالة».
ولم يرد عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود، فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة، أو جهة من جهاتها غير الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يعتبر مبتدعاً، ولما رأى عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - يمسح الركنين الشماليين نهاه، فقال له معاوية - رضي الله عنه - ليس شيء من البيت مهجوراً فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت الرسول - عليه الصلاة والسلام - يمسح الركنين اليمانيين) يعنى الركن اليماني والحجر الأسود، فرجع معاوية رضي الله عنه إلي قول ابن عباس لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[الأحزاب: 21]، ومن باب أولى في البدعة التمسح بمقام إبراهيم فإن ذلك لم يرد عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه تمسح بأي جهة من جهات المقام، وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم، والتمسح بأعمدة الرواق وغير ذلك مما لم يرد عن النبي - عليه الصلاة والسلام - فكل ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/350)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟