التكبير عند محاذاة الحجر الأسود ليس بواجب بل هو سنة، ومحله في ابتداء الشوط وليس في انتهائه، وعلى هذا فإذا كان آخر شوط فلا تكبر. السائل: وفي أثناء الشوط ؟ الشيخ: حتى في أثنائه هو سنة وليس بواجب، لو تركه الإنسان عمداً فلا إثم عليه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(201)