الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التفات الطيار المقاتل أثناء الصلاة والرد على برج المراقبة

الجواب
إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة قياماً، وركوعاً وسجوداً ولو بالإيماء واستقبالاً للقبلة؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه. ولا يضر صلاته ما يسمعه من كلام غيره وبخاصة عند الحاجة.
وأما الالتفات في الصلاة فقد ورد النهي عنه وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ففي صحيح البخاري بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»، فعلم من ذلك أن الالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته؛ لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة، ومن ذلك حديث سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه - قال: «ثُوِّبَ بالصلاة - يعني صلاة الصبح - فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو يلتفت إلى الشعب» رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرطهما، فعلم بذلك أن الالتفات لحاجة لا يبطل الصلاة. وأما الكلام المتعمد في أثناء الصلاة فلا يجوز، وهو يبطلها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين» أخرجه مسلم.
ويمكن إجابة المتكلم بالتسبيح - أي: قول: سبحان الله - لإشعاره أنك في صلاة، فإن كان الأمر مستعجلاً ولا يمكن تأخيره فترد عليه ويكون ذلك قطعاً للصلاة وتؤديها أو تقضيها في أقرب وقت ممكن.
المصدر:
"اللجنة الدائمة" (1/379) المجموعة الثالثة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟