السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التعامل مع تارك الصلاة المقر بها

الجواب
يجوز التعامل معه للحاجة في شراء سلعة أو بيع شيء عليه كما يباع على الكفار الآخرين الرسول باع على الكفار واشترى منهم واشترى من اليهود واشترى من الوثنيين، لا بأس من غير محبة ولا موالاة، لكن يبيع عليهم أو يشتري منهم لا بأس وتارك الصلاة كافر على الأصح، وإن لم يجحد وجوبها إذا تركها عمدا كفر في أصح قولي العلماء ولا بأس بالشراء منه مع الإنكار عليه ومع دعوته إلى الله لكن إذا دعت الحاجة إلى شراء شيء منه فلا بأس، لكن هجره وعدم الشراء منه هو الذي ينبغي، لعله يتوب، ينبغي هجره وألا يباع عليه، ولا يشترى منه لعل الله -جل وعلا- أن يرده إلى التوبة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(6/ 284- 285)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟