الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم التعامل بالبطاقة الذهبية والبطاقة الفضية الصادرة من جهة البنوك

الجواب
البطاقة الفضية أو الذهبية على الشرط المذكور بطاقة ربوية، لا يجوز إصدارها ولا العمل بها؛ لاشتمالها على قرض جر نفعا، وهذا ربا محرم، والتعامل بها من التعاون على الإثم والعدوان.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/526- 527)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟