الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 04-09-2023

حكم التطوع بالصلاة للوالدين

الجواب

قد شرع الله جل وعلا للعباد البر بوالديهم، والإحسان إليهم بالصدقة والدعاء وسائر أنواع الخير التي تنفع الوالدين أحياء وأمواتا، لكن الصلاة للوالدين غير مشروعة، ولم يأت به نص، فلا يصلي الولد لوالده، ولكن يدعو له، يتصدق عنه، يحج عنه، إذا كان ميتا أو عاجزا لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه ونحو ذلك، أما كونه يصلي عنه فهذا غير مشروع، ولكن يدعو له ويتصدق عنه ويحج عنه إذاكان ميتا أو عاجزا، وهكذا سائر أنواع الخير التي تنفعه، مثل الضحية عنه، والاعتمار عنه، والإحسان إلى أصدقائه وأقاربه، ونحو ذلك من وجوه الخير، ولا يصلي عنه ركعة زيادة في كل فرض، فهذا غير مشروع، إذا زاد ركعة في الصلاة أبطلها، فإذا صلى الظهر مثلا خمسا، الخامسة لأبيه أو لأمه هذا باطل، هذا غلط وبدعة ومنكر حتى لو صلاها مستقلة، لا يجوز ذلك؛ لأن الله سبحانه لم يشرع لنا أن نصلي عن آبائنا ولا عن أمهاتنا، فهذا منكر، وقد سئل النبي-صلى الله عليه وسلم-، قد سأله رجل فقال: «يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: "نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما»هكذا بين النبي-صلى الله عليه وسلم-، فالصلاة عليهما يدعو فيها بالدعاء في صلاة الجنازة، والدعاء يسمى صلاة، قال الله تعالى:﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾[التوبة:103] يعني:ادع لهم، والصلاة على الوالدين الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، والدعاء لهما في حياتهم بمضاعفة الأجر، وقبول الحسنات والعافية والصحة ونحو ذلك، والاستغفار لهما طلب المغفرة لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، إنفاذوصاياهما إذا أوصوا بشيء ما يخالف الشرع، فالولد ينفذ الوصية، وصية والده؛ لأن الله جل وعلا شرع له ذلك، وهذا من إعانته على الخير، فإذا أوصى والده بشيء مما يحبه الله كالصدقة وبناء المساجد والضحية عنه وأشباه ذلك فإن الولد ينفذ ذلك، أما لو أوصى بشيء لا يشرع فالولد لا ينفذ، لو أوصى أبوه أنه يبني على قبره مسجدا، أو يبني عليه قبة، هذه بدعة ومنكر، لا يقبل هذه الوصية ولا ينفذها؛ لأنها مخالفة للشرع، كذلك لو أوصاه والده أن يقطع أرحامه، وألا يكلم عمه، وألا يصل إخوانه، هذه وصية باطلة وقطيعة للرحم لا ينفذها، ولكن ينفذ الوصايا الشرعية، مثل إذا أوصى بأنه يتصدق عنه أو يعمر عنه مسجدا على وجه التبرع، أو يضحي عنه ويحج عنه لا بأس، فالمقصود أنه ينفذ عهد أبيه وأمه إذا كان ذلك شيئا شرعيا، أما إذا كان ذلك يخالف الشرع فلا، وهكذا إكرام صديق والديه، يكرمهم ويحسن إليهم، قد جاء في الحديث عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه»هذا من أبر البر، كونه يصل أحباب أبيه وأولياء أبيه وأقاربه، وكذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما مثل الإحسان إلى أعمامه وإلى جده أبي أبيه، وإلى أخواله إخوةأمه، وأخوال جداته، ونحو ذلك، هذا كله من الصلة للوالدين، صلته أقارب والديه صلة لهما.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/322-325)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟