الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم التصوير عند الاضطرار

الجواب
التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج، لقول الله سبحانه في سورة الأنعام: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[الأنعام: 119].
أما من دون ضرورة فلا يجوز، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصورين، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم.
أما تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(9/390)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟