الجواب
لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء». ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل الجاهلية، كما في قوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾[الأنفال: 35] وقد فسر أهل العلم المكاء: بالتصفيق، والتصدية: بالصفير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.