السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التصفيق في المسجد..

الجواب
لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء». ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل الجاهلية، كما في قوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾[الأنفال: 35] وقد فسر أهل العلم المكاء: بالتصفيق، والتصدية: بالصفير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/310- 311)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟